العلامة الحلي

319

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المندوب ، وإلا لم يجب القضاء أيضا . قال المفيد رحمه الله ، والسيد المرتضى رضي الله عنه : تجب الكفارة بكل مفطر في شهر رمضان ( 1 ) . وقال بعض ( 2 ) علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت الكفارة بكل مفطر ، وكذا إن كان منذورا معينا ، لأنه بحكم رمضان ، ولو كان الاعتكاف فندبا أو واجبا غير معين بزمان ، لم تجب الكفارة إلا بالجماع خاصة . مسألة 241 : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدة اعتكافه ، قال الشيخ رحمه الله : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة ( 3 ) . والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا قال الشيخ رحمه الله : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور ( 4 ) . فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمة عن الواجب . ثم قال رحمه الله : إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق ، لم يلزمه

--> ( 1 ) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 325 ، وراجع : المقنعة : 58 ، وجمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 61 . ( 2 ) هو المحقق في المعتبر : 326 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 293 - 294 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 294 .